السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

213

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الفقهاء من الإمامية وغيرهم إلى الثاني « 1 » . وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : بيع الفضولي ) كما يرتبط بهذا البحث مسألة الولاية في التصرّف للأولياء ، أمثال الإمام ونائبه ، والأب والجدّ والوصيّ من قبلهم « 2 » . ( انظر : ولاية ) ج - - إسلام المتبايعين : هناك كلام بين الفقهاء في اشتراط إسلام البائع أو المشتري في بعض البيوع ، كبيع العبد المسلم ، وبيع المصحف وما يلحق بالمصحف ممّا هو محترم لدى المسلمين . فلا يصحّ بيع تلك الأمور وأمثالها على الكافر « 3 » . 3 - شروط العوضين : ويقع الكلام تارة في شروط المبيع وأخرى في الشروط المشتركة ، لكلّ من الثمن والمثمن : الجهة الأولى : شروط المبيع خاصّة : أ - أن يكون عيناً : لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط كون المبيع عيناً لا منفعة ، ويدخل فيها العين المشخّصة والكلّية المستقرّة في الذمّة والمضمونة كما في بيع السلم ، والموصوفة المبيعة حالًا ، والمبيع الكلّي المشاع كما هو ملحوظ في كلمات الفقهاء عند تعرّضهم لهذه البيوع ، ولكن التصريح بهذا الشرط ممّا انفرد به فقهاء الإمامية ، واكتفى فقهاء المذاهب بذكر الشروط التالية المتضمّنة والملازمة لاشتراط كون المبيع عيناً ، مضافاً إلى ما ذكروه في مقام تعريف البيع ، وتعريف الإجارة ممّا يشير إليه أيض « 4 » . هذا بخلاف الثمن حيث يمكن جعله منفعة ، كسكنى دار أو خدمة عبد « 5 » . ب - أن يكون موجوداً حال البيع : اتّفق الفقهاء على بطلان بيع المعدوم ،

--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 273 وما بعدها . بدائع الصنائع 5 : 135 ، ط الحبيبية ، باكستان . الفقه الإسلامي وأدلّته 4 : 139 . ( 2 ) جواهر الكلام 22 : 331 - 334 . بدائع الصنائع 5 : 135 - 136 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 334 - 343 . بدائع الصنائع 5 : 135 . ( 4 ) جواهر الكلام 22 : 208 - 209 . وانظر : مغني المحتاج 2 : 2 - 3 . حواشي الشرواني 4 : 214 وما بعدها ، ط دار إحياء التراث العربي . بداية المجتهد 2 : 125 وما بعدها ، ط دار الفكر ، بيروت . ( 5 ) فوائد القواعد : 582 . مفتاح الكرامة 7 : 198 . روضة الطالبين 8 : 469 ، ط دار الكتب العلمية .